مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

166

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

من الفقهاء حلّيته « 1 » ، وقال بعضهم : إنّه الأشهر « 2 » ، بل نسبه بعضهم إلى المشهور « 3 » ، ونفى عنه الخلاف آخر « 4 » . ونسب الشهيد الأوّل التحريم إلى بعض مشايخه وبعض الفضلاء المتقدّمين « 5 » ، وهو ظاهر كشف اللثام أيضا « 6 » ، بل صريح الوحيد البهبهاني « 7 » . قال في الرياض : إنّ القول بالحلّ لا يخلو عن إشكال ، كما أنّ رفع اليد عن الأصول القطعيّة الدالّة على الحلّ أيضا كذلك « 8 » . واختار بعضهم التفصيل في عصير التمر والزبيب بين ما غلى بنفسه وما غلى بالنار ، فحكم بالتحريم فيما غلى بنفسه « 9 » . واحتجّ للحلّ بأصالة الإباحة ، واستصحاب الحلّ ، والعمومات الدالّة على حلّية الأشياء « 10 » ، وترك الإشارة إليه في النصوص مع عموم البلوى به « 11 » ، ونفي الحرج « 12 » ، وبالنصوص الدالّة على دوران الحرمة مدار وصف الإسكار « 13 » ، والتي منها : صحيحة معاوية ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ رجلا . . . أمرني أن أسألك عن النبيذ وأصفه لك ، فقال : « أنا أصف لك ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم : كلّ مسكر حرام » « 14 » . ومنها : صحيحة صفوان ، حيث جاء فيها : فقلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أصف لك النبيذ ؟ فقال : « بل أنا أصفه لك ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم : كلّ مسكر حرام » « 15 » .

--> ( 1 ) الإرشاد 2 : 180 . التحرير 5 : 344 . الإيضاح 4 : 512 . الدروس 3 : 16 . المسالك 12 : 76 . كشف الغطاء 2 : 352 . مستمسك العروة 1 : 415 . تحرير الوسيلة 2 : 147 ، م 19 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 132 . ( 2 ) كفاية الأحكام 2 : 613 . مستند الشيعة 15 : 184 . ( 3 ) مجمع الفائدة 11 : 202 . الحدائق 5 : 152 . الرياض 12 : 205 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 123 . مصباح الفقيه 7 : 210 . ( 4 ) الحدائق 5 : 125 . الرياض 12 : 206 . ( 5 ) الدروس 3 : 16 . ( 6 ) كشف اللثام 9 : 294 - 295 . ( 7 ) الرسائل الفقهيّة : 60 . ( 8 ) الرياض 12 : 213 ، 214 . ( 9 ) إفاضة القدير : 114 ، 131 . ( 10 ) مستند الشيعة 15 : 185 . ( 11 ) جواهر الكلام 6 : 31 . ( 12 ) الإيضاح 4 : 512 . ( 13 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 132 . ( 14 ) الوسائل 25 : 337 ، ب 17 من الأشربة المحرّمة ، ح 1 . ( 15 ) الوسائل 25 : 337 ، ب 17 من الأشربة المحرّمة ، ح 3 .